( الحديث التاسع ) : مرسل .
قال في الشرائع : ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع جماعة لا تتسع لهم ( 1 ) .
وقال في المدارك : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، حتى أن السيد رضي الله عنه قال في الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع ، وتدل عليه مرسلة أحمد بن محمد .
وقال في المعتبر : وهذه الرواية مرسلة ، فلا تقوى حجة ، والأولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصيا من خلاف الأصحاب ، وهو حسن .
ولو اجتمع من لم يتسع لهم ، قسمه عليهم وإن لم يبلغ نصيب الواحد صاعا لأن في ذلك تعميما للنفع ، ولأن في منع البعض أذية للمؤمن ، فكانت التسوية أولى ( 2 ) .
( الحديث العاشر ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 176 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 335 .