( الحديث العاشر ) : صحيح .
( الحديث الحادي عشر ) : مجهول .
واعلم أنه لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في الحلي ، سواء كان محللا أو محرما ، ونسب القول باستحباب الزكاة في المحرم إلى الشيخ رحمه الله .
( الحديث الثاني عشر ) : موثق .
وذهب الشيخ وجماعة إلى وجوب الزكاة في الحلي والسبائك إذا فر بها من الزكاة كما عرفت ، والمشهور العدم .
واحتج السيد في الانتصار على وجوب الزكاة إذا أراد الفرار بإجماع الطائفة .
ثم قال : فإن قيل : قد ذكر ابن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفأر منها .
قلنا : الإجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه ، وإنما عول ابن الجنيد على
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 19
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩