قوله عليه السلام : إنما يجب أن يصلي
حاصله أن مناطه التكليف ، وليس لفعل الصلاة فيه مدخل .
( الحديث السادس والستون ) : ضعيف .
( الحديث السابع والستون ) : ضعيف .
وظاهر الأخبار أنه لا تجب الصلاة على الشهيد ، إلا إذا أدرك وفيه رمق . ولا خلاف في وجوب الصلاة عليه مطلقا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 633
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٣٣