هذه الصلاة ، وهي أربع ركعات ، والمشهور أنها بتسليمتين .
وظاهر الصدوق في المقنع أنها بتسليمة واحدة . وهو ضعيف .
والمشهور أن التسبيح بعد القراءة ، وذهب الصدوق إلى التخيير بين التقديم والتأخير ، والأشهر أحوط وأفضل . وكذا المشهور في ترتيب التسبيحات " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ، وقال الصدوق بالتخيير بينه وبين قديم التكبير على الجميع ، وهنا أيضا الأشهر أفضل ، وقد مر الكلام في سائر الأحكام .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
ويدل على ما هو المشهور من جواز الاحتساب بها من نوافل الليل والنهار .
وقال ابن الجنيد : ولا أحب الاحتساب بها من شيء من التطوع الموظف عليه . ولو فعل وجعلها قضاء النوافل أجزأه .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
وعليه الفتوى .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 591
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٩١