وابن إدريس والمحقق وجمع من الأصحاب إلى وجوب التقصير عليه إذا أراد الرجوع ليومه ، والمنع من التقصير إذا لم يرد ذلك .
وقال الصدوق في الفقيه ( 1 ) والمفيد والشيخ في النهاية ( 2 ) إلى التخيير بين القصر والإتمام في أربعة فراسخ إلى ثمانية فراسخ ، إذا لم يرد الرجوع من يومه ، وإذا أراد الرجوع فالتقصير عليه واجب .
وقال الشيخ في الاستبصار ( 3 ) مثل ما في الكتاب .
وقال ابن أبي عقيل : كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ ، أو بريد ذاهبا وبريد جائيا ، وهو أربعة فراسخ في يوم واحد ، أو ما دون عشرة أيام ، فعلى من سافره عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يصلي صلاة السفر ركعتين .
وأقول : كان مراده أن يكون عوده قبل إقامة عشرة في الطريق ليكون سفرا واحدا ، وهذا جمع حسن بين الأخبار ، والقول به في غاية المتانة والقوة .
( الحديث السادس ) : موثق كالصحيح .
والقادسية : موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا ، كذا في المغرب .
وكان سؤاله عليه السلام لعلم الحاضرين بالحكم .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 280 .
( 2 ) النهاية ص 122 .
( 3 ) الاستبصار 1 / 223 .