قوله صلوات الله عليه : فهو أحق
الظاهر أن الضمير راجع إلى ولي الميت ، ويمكن رجوعه إلى السلطان .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : ضعيف .
والمشهور بين الأصحاب استحباب نزع النعلين في صلاة الجنازة ، بل لا يعلم فيه مخالف ، واستندوا بهذا الخبر .
ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال : وروي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو ، وكان محمد بن الحسن يقول : كيف تجوز صلاة الفريضة ولا تجوز صلاة الجنازة ، وكان يقول : لا نعرف النهي في ذلك إلا عن رواية محمد بن موسى الهمداني وكان كذابا .
وقال الصدوق : وصدق في ذلك ، إلا أني لا أعرف عن غيره رخصة وأعرف النهي وإن كان عن غير ثقة ، ولا يرد الخبر بغير معارض .
قال في الذكرى بعد نقل هذا قلت : قد روى الكليني عن غير طريق الهمداني ، إلا أن يفرق بين الحذاء وبين نعل حذو . واستحب المحقق في المعتبر الحفي ، لأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 62 .