( الحديث التاسع والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فهو مدرك
المشهور جواز اللحوق حينئذ ، ولا خلاف في أنها لا تحسب ركعة . واختلف في أنه هل يجب عليه استئناف التكبير أم تغتفر الزيادة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 765
پدیدآورندگان: العلامة المجلسي
ص۷۶۵