قوله عليه السلام : متعمدا
أي : لا ناسيا ، أو من غير عذر ، أو الأعم .
قال في الشرائع : وفي الظهرين بها وبالمنافقين ، ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين ، وليس بمعتمد ( 1 ) .
وقال في المدارك : القائل بذلك ابن بابويه رحمه الله في كتابه الكبير ، وصريح كلامه فيه اختصاص الوجوب بالظهر ، وذهب المرتضى رحمه الله إلى وجوب قراءتهما في الجمعة ، والمعتمد استحباب قراءتهما في الجمعة خاصة .
وأما الاستحباب في صلاة الظهر فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه ، نعم يفهم من رواية عمر بن يزيد ، لأن الثابت في السفر إنما هو الظهر لا الجمعة .
وأما استحباب قراءتهما في العصر فيدل عليه مرفوعة حريز وربعي ، ويكفي فيه مثل ذلك ( 2 ) .
قوله رحمه الله : أحدهما أنه إذا ترك
أقول : الظاهر أنه على هذا الوجه أيضا لا بد من تأويل في قوله عليه السلام
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 82 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 193 .