تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
قوله عليه السلام : متعمدا أي : لا ناسيا ، أو من غير عذر ، أو الأعم . قال في الشرائع : وفي الظهرين بها وبالمنافقين ، ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين ، وليس بمعتمد ( 1 ) . وقال في المدارك : القائل بذلك ابن بابويه رحمه الله في كتابه الكبير ، وصريح كلامه فيه اختصاص الوجوب بالظهر ، وذهب المرتضى رحمه الله إلى وجوب قراءتهما في الجمعة ، والمعتمد استحباب قراءتهما في الجمعة خاصة . وأما الاستحباب في صلاة الظهر فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه ، نعم يفهم من رواية عمر بن يزيد ، لأن الثابت في السفر إنما هو الظهر لا الجمعة . وأما استحباب قراءتهما في العصر فيدل عليه مرفوعة حريز وربعي ، ويكفي فيه مثل ذلك ( 2 ) . قوله رحمه الله : أحدهما أنه إذا ترك أقول : الظاهر أنه على هذا الوجه أيضا لا بد من تأويل في قوله عليه السلام
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 82 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 193 .