التقية ، لأن رواته من العامة والزيدية ، مع اشتماله على سهو النبي صلى الله عليه وآله ، وهو غير مجوز عند غير الصدوق .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فاصنع
ظاهره القضاء بعد الصلاة ، ويمكن حمله على الإتيان قبل تجاوز المحل .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : فيه أن كل ما ينسى في الصلاة يقضي ، سواء كان تكبيرا أو غيره ، وهو غير بعيد . نعم يجوز قضاء الركوع ، والحكم بالصحة مع تجاوز المحل مشكل ، اللهم إلا أن يكون المراد بالركوع الركعة . انتهى .
وأقول : ظاهر أكثر المتأخرين تحقق الإجماع على بطلان الصلاة بترك الركوع وذكره بعد السجود ، وكأنهم غفلوا عما ذكره الشيخ في المبسوط ( 1 ) أن ناسي الركوع في الصلاة في أي ركعة كانت إذا ذكر بعد الفراغ منها يصلي ركعة تامة ، بناء على القول بالتلفيق ، كما هو أحد محملي الخبر الآتي . فتدبر .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 119 .