Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 213

Contributors:

P.213
وقال في المدارك : لا خلاف في أنه تجوز للصبية والأمة أن تصليا بغير خمار . وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الأمة بين القن والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا ، ويحتمل إلحاق أم الولد بالحرة لصحيحة محمد بن مسلم ، فإن مفهوم الشرط حجة ، ويمكن حمله على الاستحباب ، إلا أنه يتوقف على وجود المعارض ( 1 ) . ( الحديث الرابع والستون ) : موثق . قوله عليه السلام : ولا يضرها يمكن أن يراد لا تضرها الصلاة في الثلاثة الأثواب ، لكن مشروطا بأن تقنع
Footnote
( 1 ) مدارك الأحكام ص 165 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 213 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي