( الحديث الثامن والثلاثون والمائة ) : مجهول .
( الحديث التاسع والثلاثون والمائة ) : صحيح .
وقال في الحبل المتين : اختلف الأصحاب في المفاضلة بين القراءة والتسبيح على أقوال ، فالمستفاد من كلام الشيخ في المبسوط والنهاية أنهما سواء للمنفرد والإمام ، وذهب في الاستبصار إلى أن الأفضل للإمام القراءة وأن التسوية إنما هي للمنفرد ، ووافقه العلامة في المنتهى ، وظاهر علي بن بابويه أن التسبيح أفضل للإمام وغيره ، وأطلق ابن أبي عقيل وابن إدريس أفضليته ، وصرح ابن أبي عقيل بشمول ذلك من نسي القراءة في الأوليين .
وقال ابن الجنيد : الأفضل للإمام التسبيح إذا تيقن أنه ليس معه مسبوق ، وإن علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ، ليكون ابتداء صلاة الداخل بقراءة ، والمأموم يقرأ فيهما ، والمنفرد يجزيه مهما فعل . هذا كلامه ، ولم أطلع على قائل بأفضلية القراءة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 589
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٨٩