لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك ، قال في المعتبر : ولا أعرف فيه خلافا ( 1 ) .
انتهى .
ثم إن المشهور استحباب رفع اليدين ، ونقل عن السيد رضي الله عنه القول بالوجوب في تكبيرات الصلاة كلها ، محتجا بإجماع الفرقة . وذكر جماعة من الأصحاب استحباب ضم الأصابع .
وقيل : ما سوى الإبهام . ولم أقف على ما يدل عليه .
واستدل بعضهم برواية حماد الآتية ، ورد بأنها إنما تضمنت ضم الأصابع عند إرسال اليدين على الفخذين حال القيام وعند السجود وحال التشهد لا حال التكبير .
وقد يقال : إن قول حماد فيه " فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه " إلى أن قال " وقال بخشوع : الله أكبر " مشعر ببقائه عليه السلام على حالة ضم الأصابع وإلا لقال : ثم فرق أصابعه وقال . انتهى .
والخبر يدل على أن الابتهال المستحب في الدعاء مقصور على غير المكتوبة .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 185 .