والمشهور بين الأصحاب رفعه مقدار أربع أصابع مفرجات لا أكثر من ذلك ، وابن زهرة وابن البراج خيرا بينهما وبين شبر ، وقال ابن أبي عقيل : يرفع أربع أصابع مضمومة ، لرواية سماعة ، ومال في الذكرى ( 1 ) إلى التخيير جمعا ، كما في المنتهى ( 2 ) ، وهو حسن .
( الحديث الأربعون والمائة ) : صحيح .
وقال في الذكرى : ذهب بعض الأصحاب إلى أن البرد لا يلف ، ولكن يطرح عليه طرحا ، فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه ، وهو رواية عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . انتهى .
ولا بأس بالعمل به إذا زيد على الأثواب الواجبة .
( الحديث الحادي والأربعون والمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 67 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 462 .
( 3 ) الذكرى ص 49 .