قال في المختلف : المشهور فيه أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك ، وروى ابن بابويه استحبابه ( 1 ) . انتهى .
والظاهر أن الترك أولى ، وما رواه الصدوق في الحنوط ، وما ورد هنا الإدخال في الغسل ، وقد ورد في خبر محمد بن مسلم : لا تمسوا موتاكم الطيب ، فإن الميت بمنزلة المحرم ( 2 ) .
( الحديث العاشر والمائة ) : كالصحيح .
( الحديث الحادي عشر والمائة ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الثاني عشر والمائة ) : حسن .
( الحديث الثالث عشر والمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 / 47 .
( 2 ) فروع الكافي 3 / 147 .