ملصقة بجلده ، واليسرى عند وركه بين القميص والإزار ( 1 ) .
وقال ابن أبي عقيل : واحدة تحت إبطه اليمنى . وقال الجعفي : إحداهما تحت إبطه اليمنى والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ .
وقال المحقق في المعتبر : ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينهما ، وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت ( 2 ) .
( الحديث الثالث والخمسون ) : صحيح .
( الحديث الرابع والخمسون ) : ضعيف .
( الحديث الخامس والخمسون ) : موثق .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 91 .
( 2 ) المعتبر ص 77 .