ثم الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض عن هذا الحكم ووجوب إزالة قليله وكثيره ، وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس ، وألحق القطب الراوندي دم نجس العين .
( الحديث الثالث والعشرون ) : حسن .
قوله عليه السلام : ولا إعادة عليك
في الكافي هكذا : لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء ( 1 ) ، ولعله الصواب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 59 ، ح 3 .