دلاء ، وفي الشاة وما أشبهها تسع دلاء إلى عشرة ( 3 ) .
وقال في المقنع : إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين وقد روي سبع دلاء ، وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع أدل ( 3 ) . والمعروف بين الأصحاب في الطير سبع دلاء ، ويفهم من الاستبصار ( 3 ) أن الشيخ فيه اكتفى بالثلاث .
( الحديث الحادي عشر ) : ضعيف .
قوله رحمه الله : ويدل عليه أيضا
قال الفاضل التستري رحمه الله : لكن على التخيير بين الأربعين والثلاثين لا على تحتم الأربعين كما يقتضيه عبارة المتن .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 12 و 15 .
( 2 ) المقنع ص 10 .
( 3 ) الاستبصار 1 / 38 .