وقال الوالد العلامة قدس الله روحه الشريف في عمرو بن سعيد : هذا روى الشيخ في باب الأوقات ( 1 ) من هذا الكتاب خبرا موثقا كالصحيح يدل على توثيقه فلاحظ ، وذكره الشيخ في الرجال ( 2 ) في أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام وذكر أنه أسند عنه .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعل صوابه عن ابن هلال على ما سيجيء عن قريب ، وحينئذ فلعل المراد منه عبد الله ، ولا يحضرني الآن حاله .
قوله : حتى بلغت الحمار
لا خلاف في وجوب نزح الجميع في البعير ، والخبر يدل على الاكتفاء بالكر .
قوله رحمه الله : وينزح منها إذا مات فيها شاة
المشهور بين الأصحاب أربعون للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور والشاة وأشباههما في الجثة .
وقال الصدوق في الفقيه : في الكلب ثلاثون إلى أربعين ، وفي السنور سبع
هامش
( 1 ) راجع الحديث الثالث عشر من باب الأوقات .
( 2 ) رجال الشيخ ص 129 و 247 .