تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
قوله عليه السلام : لا بأس حمل على أنه لا يعلم الوقوع قبل الاستعمال بل يظن ذلك ، وهو غير معتبر . قوله رحمه الله : وإن مات إنسان لا خلاف بين القائلين بوجوب النزح في أنه يجب نزح سبعين بموت الإنسان ، والمشهور بينهم شموله للكافر أيضا ، وذهب ابن إدريس إلى نزح الجميع في موت الكافر . قوله رحمه الله : ينقص ماؤه ظاهر كلامه هنا وفيما سبق أن الماء الراكد القليل حكمه حكم البئر في وجوب النزح وطهارته به ، وهو قول سخيف لم ينسب إليه ولا إلى غيره ، ومع ذلك كيف ينزح سبعون دلوا من القليل ، ولذا حمله الشيخ على البئر ، ومعه يدل على قوله بالفرق في البئر بين القليل والكثير ، ولم ينسب إليه هذا أيضا .