قوله عليه السلام : لا بأس
حمل على أنه لا يعلم الوقوع قبل الاستعمال بل يظن ذلك ، وهو غير معتبر .
قوله رحمه الله : وإن مات إنسان
لا خلاف بين القائلين بوجوب النزح في أنه يجب نزح سبعين بموت الإنسان ، والمشهور بينهم شموله للكافر أيضا ، وذهب ابن إدريس إلى نزح الجميع في موت الكافر .
قوله رحمه الله : ينقص ماؤه
ظاهر كلامه هنا وفيما سبق أن الماء الراكد القليل حكمه حكم البئر في وجوب النزح وطهارته به ، وهو قول سخيف لم ينسب إليه ولا إلى غيره ، ومع ذلك كيف ينزح سبعون دلوا من القليل ، ولذا حمله الشيخ على البئر ، ومعه يدل على قوله بالفرق في البئر بين القليل والكثير ، ولم ينسب إليه هذا أيضا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 278
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧٨