( الحديث الثالث ) : موثق .
وحمله في المعتبر ( 1 ) على ما إذا خرج حيا .
( الحديث الرابع ) : مجهول .
قوله عليه السلام : لا قد استقى
الرش نفض الماء .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الظاهر أن المراد به أن أهل الدار استعملوا الماء بالسقي والرش مثلا ، فلو كان نجسا يلزم الحرج ، لا أنه حصل النزح المطلوب ، وإن أمكن هذا أيضا لكن الأول أظهر ، والله تعالى يعلم .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : فيه دلالة على أنه إن لم يستق لزم الإعادة ،
هامش
( 1 ) المعتبر ص 18 .