يكون مبدأهما في الموضعين مبدأ الحيض ، فالمراد بكونها من الحيضة الثانية أنها من مقدماتها ، لا أنها يحكم عليها أنها حيض ، وأن يكون مبدأهما منتهاه .
فالمراد بكونهما من الحيضة الأولى أنها منها ، أو من توابعها التي نشأت منها ، والله يعلم .
( الحديث الثاني والعشرون ) : موثق أيضا .
قوله عليه السلام : وتجمع بين الصلاتين
أي : مع الزيادة على العشرة ، أو كونه أقل من الثلاثة وكون الدم كثيرا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 23
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٣