- وهو ابن بابويه - إلى جوازه .
وأقول : جمهور الأصحاب على أن الماء المضاف لا يرفع الحدث ، بل ادعي عليه الإجماع كالشيخ ، وخالف في ذلك الصدوق في الفقيه ( 1 ) ، وحكى الشيخ في الخلاف ( 2 ) عن قوم من أصحاب الحديث منا أنهم أجازوا الوضوء بماء الورد ، وما عليه الأكثر أقوى .
وللأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان ، أحدهما : المنع وهو قول المعظم ، والثاني : الجواز وهو اختيار المفيد والمرتضى ، ويحكى عن ابن أبي عقيل ما يشعر بالمصير إليه أيضا ، إلا أنه خص جواز الاستعمال بحال الضرورة وعدم وجدان غيره ، وظاهر ابن الجنيد جواز إزالة الدم بالبزاق ، والمشهور أقوى .
قوله رحمه الله : ولو سلم لاحتمل
قال الوالد قدس سره : لم يتعرض الشيخ رحمه الله للغسل ، لأنه غير مقرون بالصلاة ، فيجوز أن يراد به الغسل اللغوي .
وقال المحقق الأردبيلي قدس سره : ويحتمل التقية أيضا مع عدم العلم بصحة الخبر .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) الخلاف 1 / 4 ، مسألة 5 .