وفي الفقيه : قال زرارة ومحمد بن مسلم لأبي جعفر عليه السلام : رجل - إلى آخره ( 1 ) .
والخبر هو الخبر السابق ، لكنه رواه سابقا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، وهنا من كتاب الحسين بن سعيد ، إلا أن هنا زيادة في أوله . والفرق بين السؤال الأول والثاني الظاهر أنه يفرض الحدث في الثاني دون الأول ، ولذا أمره في الثاني بالقطع دون الأول ، وهذا مما يضعف حمل الأحداث على الأمطار .
فإن قيل : لعل الفرق بين السؤالين بالركعة والركعتين .
قلنا : لم يقل بهذا الفرق أحد كما مر ، والتعليل بأنه دخلها وهو على طهور يأبى عنه كما عرفت ، فظهر أن دلالة الخبر على مختار المفيد صريحة .
قوله : أو يقطعهما
أقول : لعل الفرق بين الشقين الاستئناف في الأول والبناء في الثاني .
قوله رحمه الله : ولا يلزم مثل ذلك في المتوضي
قال السبط المدقق رحمه الله : ما نقله الشيخ رحمه الله من الإجماع ينافيه
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 58 ، ح 4 .