ورواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
وقال المحقق رحمه الله في الشرائع : قيل : من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد ( 2 ) .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : القول للشيخ رحمه الله ، واحتج بخبر جعفر بن بشير وعبد الله بن سنان ، وهما لا يدلان على ما اعتبرناه من القيد ، والأجود حملهما على الاستحباب ، لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص ، وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من رجحان ( 3 ) .
قوله رحمه الله : فأول ما فيه
لا يخفى أنه مخالف لما هو المعهود من عادة الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 60 ، ح 14 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 49 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 106 .