وقال أيضا : ومع فقد الغبار تيمم بالوحل ، والمستند في ذلك بعد الإجماع روايتا أبي بصير ورفاعة .
ولو أمكن تجفيف الوحل بحيث يصير ترابا والتيمم به ، وجب ذلك وقدم على الغبار قطعا .
واختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل ، فقال الشيخان : إنه يضع يديه الأرض ، ثم يفركهما ويتيمم به ، وهو خيرة المعتبر . وقال آخرون : يضع يديه على الوحل ويتربص ، فإذا يبس تيمم به ، واستوجهه في التذكرة إن لم يخف فوت الوقت ، وهو بعيد ( 1 ) .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فتيمم به
قال الفاضل التستري رحمه الله : يدل على أن التيمم بالطين لا يشترط فيه إزالة الرطوبة الحاصلة في اليد منه .
هامش
( 1 ) المدارك ص 99 .