عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ( عليهما السلام ) يَتَمَسَّحُ مِنَ الْغائِطِ
بِالْكُرْسُفِ ( 1 ) وَلا يَغْسِلُ ( 2 )
الاستنجاء بالأحجار
[ 890 ] - 4 - وعنه : محمّد بن الحسن قال : أخبرني الشيخ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ،
عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، وفضّالة بن أيّوب ، والحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبد الله بن
بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن التمسّح بالأحجار ؟
فقال : كانَ الْحُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ ( عليهما السلام ) يَمْسَحُ بِثَلاثَةِ أحْجار . ( 3 )
آداب التخلّي
[ 891 ] - 5 - المحقّق الحلّي :
سئل الحسين بن عليّ ( عليهما السلام ) : ما حدّ الغائط ؟
قال ( عليه السلام ) : لا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدبِرُها وَلا تَسْتَقْبِلُ الرّيحَ
وَلا تَسْتَدبرُها . ( 4 )
[ 892 ] - 6 - ابن سعد : أخبرنا الوليد بن عقبة الطحّان ، قال : أخبرنا سفيان ، قال :
هامش
1 - الكُرسف : القطن . الصحاح 12 : 69 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 354 ح 1055 ، وسائل الشيعة 1 : 252 ح 3 ، عوالي اللئالي 2 : 184 ح 56 .
3 - تهذيب الأحكام 1 : 209 ح 604 ، وسائل الشيعة 1 : 246 ح 1 .
4 - المعتبر : 1 : 137 ، نهاية الأحكام 1 : 82 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ح 2 ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) وح 6 عن الحسن ( عليه السلام ) ،
وحبل المتين : 33 عن الحسن ( عليه السلام ) .