ومنه
حديث الوضوء ثم مسح بيده الحاجبين جميعا
قال بعض الأفاضل : أجرى الكوفيون ثم مجرى الواو في جواز نصب المضارع بما بعد فعل الشرط ، واستدلالهم بقراءة الحسن ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله [ 4 / 100 ] بنصب يدركه ، وأجراها ابن مالك مجريها بعد الطلب ، فأجاز في قوله ص
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه
ثلاثة أوجه : الرفع ، بتقدير ثم هو يغتسل منه .
والجزم بالعطف على موضع فعل النهي .
والنصب بإعطاء ثم حكم الواو .
( ثوم ) الثوم معروف .
وقد جاء ذكره
في الحديث : كراهة أكله لمن يدخل المسجد باب ما أوله الجيم
( جثم )
في الحديث الشيطان يدير ابن آدم بكل شيء ، فإذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته
هو من قولهم جثم يجثم : لزم مكانه فلم يبرح .
وفي المصباح : الطائر والأرنب يجثم جثوما ، وهو كالبروك من البعير .
والجثمان بضم الجيم : الشخص .
وعن الأصمعي الجثمان : الشخص .
والجثمان : الجسم .
( جحم ) قوله تعالى : لترون الجحيم هو [ 102 / 6 ] اسم من أسماء النار ، وأصله ما اشتد لهبه من النيران .
وكل نار عظيمة في مهواة فهي جحيم قال تعالى : قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم [ 37 / 97 ] .
والجاحم : المكان الشديدة الحرارة .
وأجحم عن الشيء : كف عنه ، مثل