والثلاث في المؤنث وهكذا إلى تمام العقد .
والثلاثاء من أيام الأسبوع .
وقولهم : هو ثالث ثلاثة أي هو أحد الثلاثة ، وكذلك رابع أربعة ، أي هو أحد الأربعة ، ونحو ذلك في بقية الأعداد .
عن ابن السكيت أنه قال : يقال هو ثالث ثلاثة مضاف إلى العشرة ولا ينون ، فإن اختلفا إن شئت نونت وإن شئت أضفت ، فقلت هو رابع ثلاثة ورابع ثلاثة كما تقول هو ضارب عمرو وضارب عمرا لأن معناه الوقوع ، أي كملهم بنفسه أربعة ، فإذا اتفقا فالإضافة لا غير لأنه في مذهب الأسماء ، لأنك لم ترد معنى الفعل وإنما أردت هو أحد الثلاثة وبعض الثلاثة ، وهذا لا يكون إلا مضافا - انتهى .
وقوله ( ع ) : أفاض الماء ثلاث مرات
يقرأ بالنصب لأن عدد المصدر مصدر وقوله : ثلاثا في إعادتها ثلاثا مفعول قال محذوفا أو مضمنا في أعاد ، ولا يصلح على ما قيل مفعولا لأعاد ، لأنه يستلزم قول تلك الكلمة أربع مرات .
وفي الحديث : روى الفضل بن شاذان بإسناده إلى الحكم بن عتيبة قال : كنا على باب أبي جعفر ( ع ) فجاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر ؟ فقيل لها : ما تريدين ؟ فقالت : أسأله عن مسألة .
فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه : فقالت : إن زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم ، فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي ، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له بذلك على زوجي .
فقال الحكم : بينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر ( ع ) فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال ( ع ) : أقرت بثلثي ما في يدها ولا ميراث لها
قال ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده : قال الفضل بن شاذان : إن ما على الزوج ألف وخمسمائة فلها ثلث التركة ، وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الثلث وللرجل الثلثان ، ولا إرث لها لاستغراق الدين التركة ( 1 )
هامش
( 1 ) انظر الحديث وتفسيره في الكافي ج 7 ص 167 - 168 والحديث مذكور أيضا في نفس الجزء ص 24 ، والحديث والتفسير يختلفان في الألفاظ عما هو مذكور هنا .