يحلّ من أخلّ به حتى يأتي به بنفسه أو نيابة [ 3 ] ولو تذكر ثمَّ واقع أهله قبل الإتيان به ، فالأحوط الكفّارة عليه [ 4 ] .
( مسألة 2 ) : يستحب قبل السعي وبعده أمور :
الأول : تقبيل الحجر ، واستلامه مع الإمكان ، وإلا فالإشارة إليه قبل إرادة الخروج إلى الصّفا [ 5 ] .
الثاني : الاستقساء بنفسه من زمزم [ 6 ] .
شرح
ودليل نفي العسر والحرج .
[ 3 ] لأصالة بقاء الإحرام ، وعدم الخروج عنه إلَّا بما جعله الشارع مخرجا ، وما جعل مخرجا عنه ومحللا إنما هو التقصير المترتب على السعي .
[ 4 ] لفحوى ما يأتي في ما لو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتمّ السعي فأحل وواقع النساء ثمَّ تذكر فأنقص من سعيه ، فإن الأحوط الكفارة عليه راجع مسألة 11 من فصل في واجبات السعي ) .
[ 5 ] لصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام : « إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبّله ، واستلمه ، وأشر إليه فإنّه لا بد من ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب السعي حديث : 1 ..
[ 6 ] كما في خبر علي بن مهزيار قال : « رأيت أبا جعفر الثاني عليه السّلام ليلة الزيارة طاف طواف النساء ، وصلَّى خلف المقام ، ثمَّ دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر وشرب منه ، وصب على بعض جسده ثمَّ اطلع في زمزم مرتين ، وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب السعي حديث : 3 .، وفي صحيح ابن عمار : « إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب السعي حديث : 1 .، وفي صحيح الحلبي : « فليأت زمزم ويستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب السعي حديث : 2 .إلى غير ذلك من الأخبار .