401 . المُواساة
1831 - الحَثُّ عَلى المُواساةِ
6502 رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله : مَن كانَ لَهُ قَميصانِ فلْيَلبَسْ أحَدَهُما ولْيُلبِسِ الآخَرَ أخاهُ . « 1 »
6503 الإمامُ عليٌّ عليه السلام : أحسَنُ الإحسانِ مُواساةُ الإخوانِ . « 2 »
6504 عنه عليه السلام : لاتَعُدَّنَّ صَدِيقاً مَن لا يُواسي بمالِهِ . « 3 »
6505 عنه عليه السلام : مُواساةُ الأخِ في اللَّهِ عز و جل تَزيدُ في الرِّزقِ . « 4 »
6506 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : تَقَرَّبوا إلَى اللَّهِ تعالى بِمُواساةِ إخوانِكُم . « 5 »
6507 عنه عليه السلام : خَصلَتانِ مَن كانَتا فيهِ وإلّا فاعزُبْ ثُمّ اعزُبْ ثُمّ اعزُبْ ! قيلَ : و ما هُما ؟ قالَ : الصَّلاةُ في مَواقيتِها والمُحافَظَةُ علَيها ، والمُواساةُ . « 6 »
6508 الإمامُ الكاظمُ عليه السلام - لِجَعفرِ بنِ محمّدِ العاصِميِّ - :
يا عاصِمُ ، كيفَ أنتُم في التَّواصُلِ والتَّواسي ؟
[ قالَ : ] قلتُ : على أفضَلِ ما كانَ علَيهِ أحَدٌ .
قالَ : أيَأتي أحَدُكُم إلى دُكّانِأخيهِ أو مَنزِلِهِ عِندَ الضَّائقَةِ فيَستَخرِجُ كِيسَهُ ويأخُذُ مايَحتاجُ إلَيهِ فلا يُنكِرُ علَيهِ ؟ ! قالَ : لا ، قالَ : فَلَستُم على ما احِبُّ في التَّواصُلِ . « 7 »
402 . الوصيّةُ
1832 - الحَثُّ عَلَى الوَصِيَّةِ
الكتاب :
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
. « 8 »
الحديث :
6509 رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله : الوَصِيَّةُ حَقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ . « 9 »
6510 عنه صلى الله عليه و آله : المَحرومُ مَن حُرِمَ الوَصيَّةَ . « 10 »
6511 عنه صلى الله عليه و آله : ما يَنبَغي لامرئٍ مُسلمٍ أن يَبِيتَ لَيلَةً إلّا ووَصيَّتُهُ تَحتَ رأسِهِ . « 11 »
6512 الإمامُ الباقرُ عليه السلام : مَن لَم يُوصِ عِندَ مَوتِهِ لِذَوي قَرابَتِهِ مِمَّن لا يَرِثُهُ فَقد خَتَمَ عَمَلَهُ بمَعصِيَةٍ . « 12 »
1833 -
النَّهيُ عَنِ الإضرارِ وَالحَيفِ فِي الوَصِيَّةِ
6513 الإمامُ عليٌّ عليه السلام : مَن أوصى ولَم يَحِفْ ولَم يُضارَّ كانَ كَمَن تَصَدَّقَ بهِ في حَياتِهِ . « 13 »
6514 عنه عليه السلام : الحَيفُ في الوَصيَّةِ مِن الكَبائرِ . « 14 »
6515 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : مَن أوصى بِالثُّلُثِ فَقَد أضَرَّ بِالوَرَثَةِ ، والوَصيَّةُ بِالخُمسِ والرُّبعِ أفضَلُ مِن الوَصيَّةِ بِالثُّلُثِ ، ومَن أوصى بِالثُّلُثِ فلَم يَترُكْ . « 15 »
هامش
( 1 ) . مكارم الأخلاق : 2 / 380 / 2661 .
( 2 و 3 ) . غرر الحكم : 3023 ، 10276 .
( 4 ) . بحار الأنوار : 74 / 395 / 22 .
( 5 و 6 ) . الخصال : 8 / 26 ، 47 / 50 .
( 7 ) . بحار الأنوار : 74 / 231 / 28 .
( 8 ) . البقرة : 180 .
( 9 ) . وسائل الشيعة : 13 / 352 / 6 .
( 10 ) . كنز العمّال : 46051 .
( 11 ) . بحار الأنوار : 103 / 194 / 3 .
( 12 ) . تهذيب الأحكام : 9 / 174 / 708 .
( 13 ) . الكافي : 7 / 62 / 18 .
( 14 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 4 / 184 / 5420 .
( 15 ) . الكافي : 7 / 11 / 5 .