أيُهدى لَهُ أم لا ؟ وَالّذي نَفسي بِيَدِهِ لا يَأتي بشيءٍ إلّاجاءَ بهِ يَومَ القِيامَةِ يَحمِلُهُ على رَقَبَتِهِ ، إنكانَ بَعيراً لَهُ رُغاءٌ أو بَقَرَةً لَها خُوارٌ أو شاةً تَيعَرُ . « 1 »
1800 - النَّهيُ عَن قَبولِ هَدِيَّةِ المُشرِكِ
6367 رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله : إنّا لانَقبَلُ هَدِيَةَ مُشرِكٍ . « 2 »
6368 الإمامُ عليٌّ عليه السلام : إنّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله نَهى عَن زَبْدِ المُشرِكينَ ؛ يُريدُ هَدايا أهلِ الحَربِ . « 3 »
1801 - الحَثُّ عَلى قَبولِ الهَدِيَّةِ
6369 رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله : لَو اهدِيَ إلَيَّ كُراعٌ « 4 » لَقَبِلتُهُ . « 5 »
6370 عنه صلى الله عليه و آله : مِن تَكرِمَةِ الرّجُلِ لأخيهِ المُسلمِ أن يَقبَلَ تُحفَتَهُ ، ويُتحِفَهُ بما عِندَهُ ، ولا يَتَكَلّفَ لَهُ شيئاً . « 6 »
6371 كنز العمّال عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله - لِعائشةَ لَمّا أهدَت إلَيها امرأةٌ مِسكينَةٌ هَدِيَّةً فلَم تَقبَلْها رَحمَةً لَها - : ألَا قَبِلتيها مِنها وكافَيتيها مِنها ؟ ! فلا تَرى أ نَّكِ حَقَّرتيها ! يا عائشةُ ، تَواضَعي فإنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتواضِعينَ ويُبغِضُ المُستَكبِرينَ . « 7 »
( انظر ) الكرم : باب 1597 .
1802 - العائِدُ في هِبَتِهِ
6372 رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله : العائدُ فِي هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيئهِ . « 8 »
6373 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام - في الرّجُلِ يَخرُجُ بِالصَّدَقَةِ لِيُعطِيَها السّائلَ فيَجِدَهُ قد ذَهَبَ - : فلْيُعطِها غَيرَهُ ، ولا يَرُدَّها في مالِهِ . « 9 »
هامش
( 1 ) . صحيح البخاري : 6 / 2624 / 6753 .
( 2 ) . كنز العمّال : 14475 ، 14479 .
( 3 ) . الجعفريّات : 82 .
( 4 ) . الكُراع : هو مادون الرُّكبة من الساق ( النهاية : 4 / 165 ) .
( 5 و 6 ) . الكافي : 5 / 143 / 9 ، 5 / 143 / 8 .
( 7 و 8 ) . كنز العمّال : 14482 ، 46164 .
( 9 ) . بحار الأنوار : 103 / 189 / 5 .