تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
البدن [ 65 ] . ( مسألة 5 ) : العطور والأدهان التي تجلب إلى بلاد الإسلام من خارجها طاهرة ، ويجوز استعمالها ما لم يعلم بالنجاسة [ 66 ] .
شرح
وإطلاقه يشمل رد كلّ كرامة . [ 65 ] لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يحب الدهن ويكره الشعث ، ويقول : إنّ الدهن يذهب البؤس ، وكان يدهن بأصناف من الدهن ، وكان إذا ادهن بدأ برأسه ولحيته ويقول : إنّ الرأس قبل اللحية وكان صلَّى اللَّه عليه وآله يدهن بالبنفسج ، ويقول : هو أفضل الأدهان ، وكان إذا ادهن بدأ بحاجبيه ، ثمَّ شاربيه ، ثمَّ يدخل في أنفه ويشمه ، ثمَّ يدهن رأسه ، وكان يدهن حاجبيه من الصداع ، ويدهن شاربيه بدهن سوى دهن لحيته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 102 من أبواب آداب الحمام حديث : 6 .. [ 66 ] لأصالة الطهارة والإباحة إلَّا مع العلم بالخلاف ، ويأتي في أحكام الملابس ما ينفع المقام . [ 67 ] لقول الصادق عليه السّلام : « إنّ رسول اللَّه كان يتطيب بالمسك حتّى يرى وبيصه في مفارقه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 95 من أبواب آداب الحمام حديث : 9 .. والوبيص اللمعان ، وسئل عن المسك : « هل يجوز إشمامه ؟ فقال : إنّا لنشمه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 95 من أبواب آداب الحمام حديث : 9 .. وفي صحيح ابن جعفر قال : « سألته عن المسك والعنبر وغيره يجعل في الطعام قال : لا بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 95 من أبواب آداب الحمام حديث : 15 .. وقد وقع ختام كتاب الطهارة بالمسك تفاؤلا بحسن طيبه وانتشار عطره ورؤية وبيصه في مفرق النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وتيمنا بقوله عزّ وجلّ : * ( خِتامُهُ مِسْكٌ