الإباحة لمثله ، من باب إباحة مطلق التصرف فيه ، ولا يرتبط بإباحة المسكن .
وأما الأقسام الأخر ، فالأول منها هو المتيقن إباحته ، ولا ريب في شمول الأدلة له ، وأما القسم الثاني فالظاهر شمول الأدلة له أيضا .
وأما القسم الثالث والرابع ففي شمول أدلة الإباحة لها تأمل ، لأنه من المحتمل أن يكون المقصود من الأراضي أو المساكن المحللة تلك التي يكون فيها حق الإمام في أصله ، وفي حدّ نفسه كالأنفال ونحوها ، لا ما طرأ عليه الحق . نعم ، في بعض الروايات عنوان كونه ميراثا يصيبه ونحو ذلك ، وكذا ما يدخل في عنوان التجارة وغير ذلك ، فليتدبر جيدا .
3 - المتاجر :
وهي على أنحاء :
أ - فتارة يشتري شيئا من الأنفال من غير الشيعي الذي لا يعتقد ذلك .
ب - وقد يتعامل مع من في أمواله أو أرباحه الخمس ، وهو لا يعتقده .
ج - وثالثة يتعامل مع من يعتقد الخمس ، وهو لا يخمّس أمواله وأرباحه .
د - ورابعة تكون التجارة بما يؤخذ من الأنفال ، كشيء من الآجام والمعادن والأحجار الموجودة في الأراضي الموات مثلا ، ويكتسب بذلك .
ه - وخامسة يتّجر بأمواله ويربح فيها ، ولا يبالي بما يربح ، بل يكتسب ولا يخمّس أصلا .
محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 215
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٢١٥