2 - وما رواه الصدوق بسند صحيح عن محمد بن مسلم أو غيره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . ولا تحل الزكاة لمن كان له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله » ( 1 ) . 3 - ما رواه الكليني بسنده عن أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة ، أن يأخذ الزكاة » ( 2 ) . 4 - وما رواه بسند صحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ، ولا لذي مرة سوى قوى ، فتنزهوا عنها » ( 3 ) . 5 - وما رواه الصدوق بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى ، ولا لمحترف ولا لقوي . قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر أن يكف نفسه عنها » ( 4 ) . 6 - قال الصدوق : وفي حديث آخر عن الصادق عليه السلام أنه قال :
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 80
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٨٠
هامش
( 1 ) - الوسائل - باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .
( 2 ) - الوسائل - باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 3 ) - الوسائل - باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . والمرة : الحالة يستمر عليها الشيء ، قوة الخلق وشدته . وقال الراغب في ( المفردات ) : « المرير هو المفتول ومنه فلان ذو مرة ، كأنه محكم الفتل » وقوله عليه السلام : « فتنزهوا عنها » التفات من الغيبة إلى الخطاب .
( 4 ) - الباب المتقدم ، الحديث 8 .