- ( اللواحق في زكاة الغلات ) -
متى يؤخذ العشر ، ومتى يؤخذ نصف العشر ؟
( قال المحقق قده : وأما اللواحق فمسائل .
الأولى : كل ما سقى سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر . وإن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر .
فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر ) .
السيح بفتح السين المهملة : الماء إذا جرى على وجه الأرض . والبعل :
ما شرب بعروقه الماء من تحت الأرض ، أو تصل عروقه إلى نهر أو ساقية .
والعذي بكسر العين وسكون الذال المعجمة : ما سقته السماء . والدوالي - جمع الدالية - يديرها البقر ، ومثلها الناعورة التي يديرها الماء . والنواضح - جمع ناضح - وهو : البعير يسقى عليه .
والدليل على ما ذكر هو الروايات الواردة في الباب الرابع ، والباب السادس من أبواب زكاة الغلات في ( الوسائل ) .
وتفصيل الكلام يقع ضمن مسائل :
المسألة الأولى : الظاهر أن المناط هو عدم الحاجة بالفعل في جريان
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 5
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٥