3 - لو اشتراك السقي بالدوالي مع السقي سيحا يؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر ، وإطلاق الحديث يشمل حتى النصفين غير المتساويين 4 - ليست وحدة البلد من شروط وجوب الزكاة .
5 - الأشبه ضم الطلع الثاني إلى الطلع الأول في النخل التي تطلع مرتين ، وضمهما إلى طلع النخلة التي تطلع مرة واحدة .
6 - لا إشكال في إعطاء الرطب بدلا عن التمر بعنوان كونه قيمة له .
7 - لا يجزى أخذ الرطب الذي تعلقت به الزكاة قبل صيرورته تمرا من باب فريضة نفسه ، بناء على تعلق الزكاة حين التسمية تمرا ، والاشكال في الاجزاء بناء على تعلق الزكاة من حيث الاصفرار والاحمرار .
8 - لو أخذ الساعي الرطب ثم نقص عن القدر الواجب ، رجع بالنقصان لتكميل الواجب .
9 - إذا مات المالك وعليه دين مستغرق ، فظهرت الثمرة وبلغت نصابا ، لم يجب على الوارث زكاتها ، لأن التركة مع استيعاب الدين لا تنتقل إلى الوارث ، فالثمرة متكونة في ما لا يملكه ، فلا تجب عليه الزكاة .
10 - لو ما وإن كان ت المالك بعد ظهور الثمرة ، وجبت الزكاة وإن كان الدين مستغرقا للتركة ، لأن مقدار الزكاة ليس من تركته .
11 - لو ضاقت التركة عن الدين والزكاة معا ، فدم حق الزكاة .
12 - لو ظهرت الثمرة في ملك المشتري فالزكاة عليه . ولو اشتراها بعد ظهورها فالمالك الأول هو المخاطب بالزكاة . لكن لو باعها قبل أن يخرج زكاتها فهناك تفصيل مذكور في المتن .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 32
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٣٢