- ( القسم الثالث : في المتولي للإخراج ) -
( قال المحقق قده : وهم ثلاثة : المالك والإمام والعامل . وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه ، وبمن يوكله . والأولى خمل ذلك إلى الإمام .
ويتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات . ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه ، ولو فرقها المالك والحال هذه ، قيل : لا يجزى . وقيل : يجزى وإن أثم . والأول أشبه ) .
الولاية تارة ذاتية ، وأخرى بالعرض كالعامل . فقوله ( ثلاثة ) صحيح ، ولا يرد قول صاحب ( المدارك ) أنهم أربعة : المالك والإمام ووكيلاهما .
ولا صاحب ( الجواهر ) حيث قال : اثنان ، المالك والإمام ، واعتبر الوكيلين فرعا .
والتحقيق : أن العامل على قسمين : أحدهما - له الولاية في الإخراج والتقسيم ، وثانيهما - لا في التقسيم . ففي الأخبار فوض إليه التقسيم تارة ، وأن يأتي به تارة أخرى .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 151
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٥١