3 - إذا شككنا في واجب النفقة بالشبهة الحكمية فيرجع إلى العمومات القرآنية ، ويقتصر على المتيقن من تخصيصها . وأما في الشبهات الموضوعية فمع عدم جريان منقح لها لا يرجع إلى العمومات ، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، ولا بد من إجراء قاعدة الاشتغال ، وعدم إعطاء الزكاة .
( قال المحقق قده : ولو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ من الزكاة . وكذا الغازي ، والغارم ، والمكاتب ، وابن السبيل . لكن يأخذ هذا ما زاد على نفقته الأصلية ، مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة ) .
لو كانت روايات عدم الإعطاء لواجب النفقة مطلقة فلا يعطى لهؤلاء ، لكنها متضمنة لقوله عليه السلام : « وذلك انهم عياله لازمون له » وقوله عليه السلام : « لأنه يجبر على النفقة عليهم » وظاهر العلة وان أمكن أن يكون واسطة في الثبوت ، لكن المستفاد أن هناك حكمين لا يتداخلان كما تقدم .
4 - أن يكون هاشميا
( قال المحقق قده : الوصف الرابع : أن لا يكون هاشميا . فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره . ويحل له زكاة مثله في النسب ) .
هنا مسألتان :
1 - عدم حلية زكاة غير الهاشمي للهاشمي .
2 - حلية زكاة مثله في النسب .
وتدل على المسألة الأولى روايات عديدة منها :
1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله