بأنه كان عاقلا في الحول ، فيه مجال للنظر . . فان الصدق المسامحي لا اثر له .
خلاصة ما توصلنا إليه :
1 - عدم ثبوت الزكاة في مال المجنون ، لأن التكليف والوضع توأمان ، فحيث لا تكليف فلا وضع .
2 - لا استحباب للزكاة في غلات المجنون ومواشيه ، لعدم حجيّة الاستقراء المدعى على تساويه والطفل في الأحكام ، ولعدم ثبوت الاستحباب بالنسبة إلى الطفل أيضا .
3 - استحباب الزكاة في مال المجنون إذا اتجر له الولي ، لدليل خاص .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 42
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٤٢