1 - أن يشترى مالا خارجيا بمال معين لدى البائع أيضا .
2 - أن يشترى المتاع بثمن كلى غير معيّن في الخارج لدى البائع ومعين عند نفسه ، قاصدا كونه بخصوصه ثمنا . وهذا إذا كان للغير فاما ان يقال ببطلان المعاملة حيث لم يقصد جعل الثمن في عهدته ، والذي قصد به المعاوضة ليس له ان يملكه ، واما ان يقال بأنه فضولي فإنه اشترى متاعا بذلك المعين ، فإذا أجاز مالكه تم الشراء به وصح .
3 - أن يشتريه بثمن كلى غير معين حتى في قصده . وهذا يقع صحيحا فإن الكلي يقبل لان يملك إذا جعله المشترى في ذمته وعهدته . وهذا هو الذي يسمى بالشراء بما في الذمة . وحينئذ فإن عين ذلك في فرد خارجي يملكه وأداه خرج عن العهدة ، وان لم يؤده أصلا بقيت ذمته مشغولة بالإضافة إلى البائع . وان عينه في مال الغير لم يتعين وكان أداؤه للبائع صوريا .
وحينئذ يحدث هناك اشتغال ذمة أخرى بالإضافة إلى الغير ، كما يحدث في نفس الأمر أنه ذمة على البائع بالإضافة إلى الغير أيضا . ثم أدى المشترى للغير مالا من نفسه بعوض ما في ذمته يصير مالكا لما في ذمة البائع فيتهاتر ما في ذمته للبائع مع ما في ذمة البائع له .
* * *
إذا تمهد ذلك فالشراء بمال الصغير ان كان بنحو القسم الأول فهو فضولي تقدم حكمه .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 29
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٢٩