مندفع بأنه ليس على إطلاقه بل لا بد من انضمام عنوان السفر معه .
ولو شككنا فالقدر المتيقن من التقصير هو بلوغ حد الترخص ، والباقي يجري فيه أصالة التمام .
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — صفحه 71
پدیدآورندگان: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص۷۱
پدیدآورندگان: السيد فاضل الحسيني الميلاني