پرش به محتوای اصلی

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — صفحه 71

پدیدآورندگان:

ص۷۱
مندفع بأنه ليس على إطلاقه بل لا بد من انضمام عنوان السفر معه . ولو شككنا فالقدر المتيقن من التقصير هو بلوغ حد الترخص ، والباقي يجري فيه أصالة التمام .