يومين وثلاثة ، وذلك يوجب الوهن في الخمسة أيضا .
قلت : جملة ( أو أقل ) مجملة ، فإنه كما يحتمل أن يكون المراد أقل من الخمسة ، كذلك يحتمل ان المراد أقل من العشرة ، كما ذكره السيد بحر العلوم ( قدس سره ) وهذا الإجمال إنما يسقط المعطوف فقط دون المعطوف عليه .
وبالجملة فمقتضى الصحيحة يلزم العمل به ، ولا أقل من الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام في صلاة النهار .
نعم ، يقوى القول بأن الأمر بالقصر في صلاة النهار قد ورد مورد توهم الحظر ، فإن إيجاب التمام على المكاري وعدم جواز القصر كان معروفا عند السائل ، والترخيص في القصر بلحاظ انه في مورد العبارة تكون نتيجته التخيير وعلى ذلك فلا يلزم الاحتياط ويكتفى بالتمام . فليتدبر جيدا .
تذييل :
روى الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل ، وعليه صيام شهر رمضان فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — صفحة 187
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٨٧