الشرط الخامس
أن لا يكون سفره أكثر من حضره
قال المحقق قده : « الشرط الخامس : أن لا يكون سفره أكثر من حضره ، كالبدوي الذي يطلب القطر ، والمكاري والملاح والتاجر الذي يطلب الأسواق والبريد . وضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيام » .
لما كان هذا الشرط بمقتضى الدليل المنفصل ، فالاشتراط به بمعنى تقيد الباقي تحت العام بكونه غير ما هو الخاص . وحينئذ فلو دار المخصص بين الأقل والأكثر اكتفى بالأقل وأخذ بالعام ( أي كل مسافر يقصر ) ولو شك في مصداقه يبتنى على اجراء الاستصحاب إن كان له حالة سابقة خارجا ، أو استصحاب العدم الأزلي على الكلام فيه .
وعلى كل فها هنا جهات من البحث : - الأول : هل الشرط هو عدم كثرة السفر ، أو العناوين الخاصة ؟
الثانية : هل الذي جعل شرطا كله بملاك واحد ، أم ان
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — صفحة 172
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٧٢