أو مالٍ أو مأثرةٍ فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وفي قتيل العصا والسوط الخطأ شبه العمد الدية مغلظةً مائة ناقةٍ منها أربعون في بطونها أولادها . إن الله قد أذهب نخوة الجاهلية وتكبرها بآبائها كلكم من آدم وآدم من تراب وأكرمكم عند الله أتقاكم . ألا إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرامٌ بحرمة الله لم تحل لأحدٍ قبلي ولا تحل لأحدٍ كائنٍ بعدي ولم تحل لي إلا ساعةً من النهار - يقصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا - لا ينفر صديها ولا يعضد عضاهها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها . فقال العباس وكان شيخاً مجرباً : إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لا بد منه إنه للقبر وطهور البيوت . قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال : إلا الإذخر فإنه حلال . ولا وصية لوارث وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يحل لامرأةٍ تعطي من مالها إلا بإذن زوجها والمسلم أخو المسلم والمسلمون إخوةٌ والمسلمون يدٌ واحدةٌ على من سواهم تتكافأ دماؤهم يرد عليهم أقصاهم ويعقد عليهم أدناهم ومشدهم على مضعفهم وميسرتهم على قاعدهم ولا يقتل مسلمٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهده . ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين ولا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقات
المغازي — صفحة 836
مساهمون: مارسدن جونس
ص٨٣٦