لورود النص بالرخصة فيهما ، والعرية هي النخلة تكون في دار الغير أو بستانه ، والقبالة أن يكون بين اثنين نخل أو شجر فيقبل أحدهما بحصة صاحبه بشيء معلوم ، ولا عرية في غير النخل إجماعا .
912 - مفتاح
[ اشتراط عدم التفرق قبل التقابض ]
ومن الشرائط أن لا يفترقا قبل التقابض ، ان كان العينان من النقدين ، للمعتبرة .
وقبل قبض الثمن ان كان المثمن مؤجلا وهو السلف والسلم ، فيبطل لو أخلا به ، خلافا للصدوق في الأول حيث لم يعتبر المجلس وأخباره ضعيفة ، وللإسكافي في الثاني حيث جوز القبض إلى ثلاثة [ وهو شاذ ] ولم نجد لأحد القولين مستندا ، نعم لا يجوز تأجيل الثمن ، لئلا يكون بيع الدين بالدين .
وهل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به اختيارا ؟ قولان ، وفي النصوص ما ينبه على التحريم .
ولو قبض البعض صح فيما قبض . قالوا : والدراهم والدنانير يتعينان عندنا إجماعا ، لعموم الإيفاء بالعقود ، فإذا اشتملت على التعيين لم يتم الوفاء ، الا بجميع مشخصاتها ، ولا يجوز إبدالها .
ولو تلفت قبل القبض انفسخ البيع ولم يكن له دفع عوضها وان ساواه مطلقا ، ولا للبائع طلبه وان وجد بها عيبا لم يستبدلها ، بل أما أن يرضى بها أو يفسخ العقد .
913 - مفتاح
[ اشتراط عدم اشتراط ما ينافي مقتضى العقد ]
ومن الشرائط أن لا يشترطا في العقد شرطا غير مقدور عليه وهو ظاهر ،
مفاتيح الشرائع — صفحة 65
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٥