تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤

أن تشتري الورق » ( 1 ) وفيه « القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما » ( 2 ) . وأجيب بضعف الاسناد والأصل والموثق « أشتريه أحب إلي من أن أبيعه » ( 3 ) . أما الأجر على كتابته فلا بأس كما في الخبر ، لكن الأولى أن لا يشارط كما في الأخر . ويكره تعشيره بالذهب للخبر « لا يصلح » ( 4 ) وقيل : بالتحريم ، ويدفعه ما ورد في القرآن المختم ( 5 ) المعشر بالذهب المكتوب في آخره سورة بالذهب ، أنه لم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب وقال : لا يعجبني أن يكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مرة ( 6 ) . 859 - مفتاح [ من يكره معاملته ] يكره كسب الصبيان والإماء ما لم يعرفا بضعة يد ، ومن لا يجتنب المحارم لعدم الوثوق بإباحة ما حصلوه ، وللخبر في الأولين « قال : فإنها إن لم تجد زنت وأنه أن لم يجد سرق » ( 7 ) . وكذلك معاملة الظالمين ، لعدم تحرزهم عن المحرمات ، وفي الخبر « دع

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 116 ح 11 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 116 ح 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 / 117 ح 1 .
( 5 ) وفي نسخة : المغشى .
( 6 ) وسائل الشيعة 12 / 117 ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة 12 / 118 .