546 - مفتاح [ ما لو تكررت السرقة ] إذا تكررت السرقة ولم يرافع بينها ، فعليه قطع واحد كسائر الحدود ، وهل القطع بالأولى أو الأخيرة أو كل منهما علة مستقلة ؟ أقوال : ثالثها أقواها وتظهر الفائدة في عفو المسروق منه . ولو ثبت سرقة الثانية قبل القطع بالأولى المرفوعة الثابتة ففي التداخل قولان ، وفي الخبر : أنه يتداخل وأنه لو ثبت بعد القطع لم يتداخل وان كانت سابقه على القطع ( 1 ) . وفي سنده ضعف . 547 - مفتاح [ حكم المستلب والمختلس والطرار والمحتال ] لا قطع على من يأخذ المال جهرا ويهرب ، ويسمى « المستلب » ولا على من يأخذه خفية كذلك ، ويسمى « المختلس » ، وفي الحسن في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام : في رجل اختلس ثوبا من السوق . فقالوا : قد سرق هذا الرجل . فقال : إني لا أقطع في الدغار ( 2 ) المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أعزره ( 3 ) . . أما الطرار وهو الذي يشق الثوب ليأخذ منه الشيء ، ففي الاخبار « أنه ان شق من قميصه الأعلى لم نقطعه ، وان طر من قميصه الأسفل قطعناه » ( 4 ) وما ورد
مفاتيح الشرائع — صفحة 96
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٦
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 3 / 237 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 503 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 505 .
( 2 ) الدغارة بالمعجمة بين المهملتين أخذ الشيء اختلاسا « منه » .