القول في حد شرب المسكر قال اللَّه تعالى « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ( 1 ) . . 537 - مفتاح [ ما يطلق عليه الخمر ] يجب الحد بشرب المسكر ولو جرعة ، بالنصوص والإجماع ، خالصا كان أو ممزوجا ، وكذا الفقاع وان لم يسكر بلا خلاف ، لإطلاق الخمر عليه في النصوص المستفيضة ، منها الصحيح « أنه خمر وفيه حد شارب الخمر » ( 2 ) وفي رواية « انه خمر مجهول وأنه خمر استصغرها الناس » ( 3 ) . . قالوا : وفي حكمه العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا قولا واحدا ، ولم نجد مستنده . وفي التمري قولان ، وكذا الزبيبي ، والأصح عدم التحريم فيهما فضلا عن الحد . 538 - مفتاح [ ما يشترط في وجوب حد المسكر ] يشترط في وجوب هذا الحد التكليف والاختيار والعلم بالتحريم بلا خلاف للنصوص ، فلا حد على الصبي والمجنون ، ولا الموجور في فمه ، ولا المضروب
مفاتيح الشرائع — صفحة 87
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٧
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 90 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 479 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 292 .