528 - مفتاح
[ أحكام إقامة الحد ]
لا يقام الحد على الحامل حتى تضع وترضع الولد ، ان لم يكن له مرضع وإلا جاز ، ويرجم الحائض والمريض والمستحاضة والنفساء ، ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب قتله ولا رجمه حتى يبرأ ، توقيا من السراية إلا إذا اقتضت المصلحة التعجيل ، فيضرب بالضغث ( 1 ) المشتمل على العدد .
ولا يجلد في شدة البرد ولا شدة الحر خشية الهلاك ، ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق .
ولا يحد في الحرم على من التجأ إليه ، لان من دخله كان آمنا ، فيضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ، ويقام على من أحدث موجبه فيه لهتكه الحرمة .
ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد ، ولا كفالة في حد ، ولا تأخير مع الإمكان ، ولا شفاعة في إسقاطه .
وإذا اجتمعت حدود بدأ بما لا يفوت معه الأخر ، ولا يؤخر زيادة عما يحصل معه الجمع ، كل ذلك مروي قولا أو فعلا ، وقول جماعة بالتأخير في الأخير تأكيدا للزجر ، ضعيف لعدم دليل عليه ، وظهور أن المقصود إنما هو الإتلاف .
529 - مفتاح
[ كيفية الرجم والحد وأحكامهما ]
يدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى وسطها ، تأسيا بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ، كما في الروايات المستفيضة ، وهل يجب
هامش
( 1 ) الضغث قبضة حشيش ونحوه .