Skip to main content

مفاتيح الشرائع — Page 382

Contributors:

P.382
الولد عليها ، كما في الاخبار الأخر ، وفي رواية « إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا » فإن كان لولده جارية فليس له أن يطأها الا أن يقومها على نفسه . * * *