الولد عليها ، كما في الاخبار الأخر ، وفي رواية « إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا » فإن كان لولده جارية فليس له أن يطأها الا أن يقومها على نفسه .
* * *
مفاتيح الشرائع — Page 382
Contributors: الفيض الكاشاني
P.382
Contributors: الفيض الكاشاني